للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالقَولُ قَولُ المُنكِرِ مَعَ يَمِينِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِشَيْءٍ يُكَذِّبُهُ الظَّاهِرُ فِيهِ، … ... … ... … ..

فإن قيل: لو اختلف المتبايعان في الثمن وقيمة المبيع تشهد لأحدهما؛ لا يعتبر قوله: وإن شهد له الظاهر.

قلنا: القيمة لا يمكن إثباتها ثمنا بمطلق العقد؛ فافترقا.

ولو نكل: أعطاها ألفين تسمية، لا خيار للزوج أن يجعلها دراهم أو دنانير؛ لأن النكول كالإقرار.

وإن حلف أعطاها ألفا أيضا تسمية.

ولو برهنت هي؛ قبلت وثبت ألفان.

ولو برهن هو؛ قبل أيضا، والمسمى ألف؛ لأنه يدعي ظاهرًا وإن كان منكرًا حقيقة فصار كالمودع إذا ادعى رد الوديعة أو الهلاك.

ولو برهنا؛ فبينتها أولى؛ لأنه [مثبت] (١) للزيادة كالبائع والمشتري.

ولو [كان] (٢) مهر مثلها.

([ألفين] (٣) أو أكثر؛ فالقول قولها) مع يمينها فيما أنكرت من الحط عن مهر المثل.

فلو نكلت؛ وجب لها ألف باعتبار التسمية.

ولو حلفت؛ لم يثبت الحط، ووجب ألفان، ألف مسمى باتفاقهما، وألف باعتبار مهر المثل، ويتخير الزوج في الألف الذي وجب باعتبار مهر المثل؛ إن شاء جعلها دراهم وإن شاء جعلها دنانير.

ولو برهن هو؛ قبل أيضا، والمسمى ألف؛ لأنه يدعي ظاهرا وإن كان منكر حقيقة فصار كالمودع إذا ادعى.

ولو برهنت هي؛ قبل أيضا، لأنها مدعية ظاهرًا؛ فتصير الألفان مسمى؛ فيثبت التعيين بهذه البينة.

ولو برهنا: فبينته أولى؛ لأنه يثبت الحط عن مهر المثل، وهي تثبت صفة


(١) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>