المذهب (١)، ولو يقدم القبول على الإيجاب فإن قال: تزوجت ابنتك، فقال: زوجتكما، أو قال: زوجني بنتك، فقال: زوجتكها؛ ينعقد (٢)، وبه قال: الشافعي (٣)، ومالك (٤).
وقال أحمد: لا ينعقد (٥).
ويصح نكاح الهازل واللاعب (٦)، وبه قال: مالك (٧)، وأحمد (٨).
وقال الشافعي: لا ينعقد (٩) وهو محجوج بقوله ﵇: «ثلاثُ جِدُّهنَّ جِدٌ وهَزِلُهُنَّ جِدٌ: النكاح والطلاق والرجعة»، رواه الترمذي (١٠).
وللشافعي في انعقاد النكاح بغير العربية ثلاثة أوجه (١١)، أحدهما: أنه لا يصح، والثاني: إن كان يحسن العربية لا يصح، وبه قال أحمد (١٢)، والثالث وهو الأصح: أنه يصح بكل حال، كمذهبنا إذا كان ترجمة لفظ النكاح بأن يقول: بزني وسودادم، ويقول: بزني قبول كردم.
أما لو قال: دادم، ويقول الزوج: بدرفتم، بلا ذكر: بزني؛ لا ينعقد؛ لأنه معنى الهبة، كذا في شرح الوجيز (١٣).
(١) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٩/ ١٥٨)، والبيان للعمراني (٩/ ٢٣٤). (٢) انظر: الاختيار للتعليل للموصلي (٣/ ٨٣)، والبناية شرح الهداية للعيني (٥/٧). (٣) انظر: الأم للشافعي (٥/٤١)، والبيان للعمراني (٩/ ٢٣٤). (٤) انظر: التوضيح لضياء الدين الجندي (٣/ ٥٠٨)، ومواهب الجليل للحطاب الرعيني (٣/ ٤١٩). (٥) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٦١)، والمبدع لابن مفلح (٦/ ٩٥ - ٩٦). (٦) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٣١٠)، والبناية شرح الهداية للعيني (٥/٨). (٧) انظر: التبصرة للخمي (٤/ ١٨٦٤)، المختصر الفقهي لابن عرفة (٣/ ١٩٢). (٨) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٦١)، وكشاف القناع للبهوتي (٥/٤٠). (٩) انظر: الوسيط في المذهب للغزالي (٥/ ٣٨٦)، العزيز شرح الوجيز للرافعي (٨/ ٥٥٢). (١٠) أخرجه الترمذي (٢/ ٤٨١ رقم ١١٨٤)، وقال: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم. (١١) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٩/ ١٥٥)، ونهاية المطلب للجويني (١٢/ ١٧١). (١٢) انظر: المبدع لابن مفلح (٦/ ٩٤)، والإنصاف للمرداوي (٨/٤٨). (١٣) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (٧/ ٤٩٣).