للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المذهب (١)، ولو يقدم القبول على الإيجاب فإن قال: تزوجت ابنتك، فقال: زوجتكما، أو قال: زوجني بنتك، فقال: زوجتكها؛ ينعقد (٢)، وبه قال: الشافعي (٣)، ومالك (٤).

وقال أحمد: لا ينعقد (٥).

ويصح نكاح الهازل واللاعب (٦)، وبه قال: مالك (٧)، وأحمد (٨).

وقال الشافعي: لا ينعقد (٩) وهو محجوج بقوله : «ثلاثُ جِدُّهنَّ جِدٌ وهَزِلُهُنَّ جِدٌ: النكاح والطلاق والرجعة»، رواه الترمذي (١٠).

وللشافعي في انعقاد النكاح بغير العربية ثلاثة أوجه (١١)، أحدهما: أنه لا يصح، والثاني: إن كان يحسن العربية لا يصح، وبه قال أحمد (١٢)، والثالث وهو الأصح: أنه يصح بكل حال، كمذهبنا إذا كان ترجمة لفظ النكاح بأن يقول: بزني وسودادم، ويقول: بزني قبول كردم.

أما لو قال: دادم، ويقول الزوج: بدرفتم، بلا ذكر: بزني؛ لا ينعقد؛ لأنه معنى الهبة، كذا في شرح الوجيز (١٣).


(١) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٩/ ١٥٨)، والبيان للعمراني (٩/ ٢٣٤).
(٢) انظر: الاختيار للتعليل للموصلي (٣/ ٨٣)، والبناية شرح الهداية للعيني (٥/٧).
(٣) انظر: الأم للشافعي (٥/٤١)، والبيان للعمراني (٩/ ٢٣٤).
(٤) انظر: التوضيح لضياء الدين الجندي (٣/ ٥٠٨)، ومواهب الجليل للحطاب الرعيني (٣/ ٤١٩).
(٥) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٦١)، والمبدع لابن مفلح (٦/ ٩٥ - ٩٦).
(٦) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٣١٠)، والبناية شرح الهداية للعيني (٥/٨).
(٧) انظر: التبصرة للخمي (٤/ ١٨٦٤)، المختصر الفقهي لابن عرفة (٣/ ١٩٢).
(٨) انظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٦١)، وكشاف القناع للبهوتي (٥/٤٠).
(٩) انظر: الوسيط في المذهب للغزالي (٥/ ٣٨٦)، العزيز شرح الوجيز للرافعي (٨/ ٥٥٢).
(١٠) أخرجه الترمذي (٢/ ٤٨١ رقم ١١٨٤)، وقال: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم.
(١١) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٩/ ١٥٥)، ونهاية المطلب للجويني (١٢/ ١٧١).
(١٢) انظر: المبدع لابن مفلح (٦/ ٩٤)، والإنصاف للمرداوي (٨/٤٨).
(١٣) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (٧/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>