كل هذه القرائن وغيرها، كانت ملزمة للعبد الفقير بتتبع كتب المذهب لاستيفاء النص المحقق قدر المستطاع، وقد صدق ظن العبد الفقير، حيث اجتمع لدي قدر صالح من تلك النقولات أثبتها في هذا الملحق، سائلا الله ﷿ أن أكون قد وفقت في خدمة هذا النص المهم وإخراجه للنور كما دونه صاحبه، أو إلى صورة أقرب ما تكون لما أراده صاحبه، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو المستعان والقبلة والحكم.
(١) جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق عن غسل ما ينتضح من البول إذا شوهد أثره: «المعلى في النوادر عن أبي يوسف قال إذا انتضح من البول شيء يرى أثره لا بد من غسله وإن لم يغسل حتى صلى وهو بحال لو جمع كان أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة»(١).
(٢) جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح عن عفى رشاش البول: «وروى المعلى في نوادره عن أبي يوسف أنه إن كان يرى أثره لا بد من غسله»(٢).
(٣) أورد صاحب المحيط البرهاني في الفقه النعماني عن المعلى في نوادره في تكبير المأموم مقارنا للإمام ما يلي: «لو كبر مقارنا، قال أبو يوسف ﵀ في رواية: تجزيه ويكره، وقال في رواية: لا يجزيه ذكر الرواية الأولى المعلى في «نوادره»» (٣).
(٤) وجاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني عن المعلى في نوادره
(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ٢٤٧). (٢) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (١٥٧). (٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٢٩٥).