للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذهابهم ومجيئهم، وإن أحاط ذلك بنصف العشر، أو بثلاثة أرباعه، وإن كفاهم أقل من ثمن العشر لم يعطوا الثمن لا يعطون إلا ما يكفيهم، قال: وكان أبو حنيفة يقول: يعطون ما يكفيهم (١).

(٧٥٩) وقال أبو يوسف: إذا كان عنده مائة من الغنم، فجاء المصدق يصدقها فولدت، قال: إن ولدت قبل الحول أخذ منها الصدقة أيضا، وإن ولدت بعد الحول لم يأخذ من الحملان، وآخذ من الأمهات ما كان وجب فيها.

(٧٦٠) وقال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل له مائة وواحد وعشرون شاة سائمة (٢) حال عليها الحول، ثم ضاع منها شاة، قال: فيها واحدة، وعليه في القياس شاتين إلا جزءا ومن واحد وعشرين ومائة جزء.

(٧٦١) وقال أبو يوسف في صبي تغلبي له إبل، وبقر، وغنم، قال:


(١) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٢٨٠): «وأما العاملين: فهم العمال الذين نصبهم الإمام لاستيفاء صدقات المواشي، فيعطيهم ما في يده من مال الصدقة ما يكفيهم وعيالاتهم وأعوانهم في مجيئهم وذهابهم، وإن أحاط ذلك بنصف العشر أو بثلاثة أرباعه ذكره المعلى في «نوادره»»، وانظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/٤٣)، المبسوط (١٥/٧).
(٢) السائمة: اسم فاعل من سامت الماشية سوما من باب قال: رعت بنفسها، ويتعدى بالهمزة، فيقال: أسامها راعيها، قال الأزهري: «السائمة»: هي الراعية غير المعلوفة: أى تكتفي بالمرعى المباح في أكثر العام، وقيد الحنفية والحنابلة ذلك بأن يكون بقصد الدر والنسل والزيادة، قال في «الفتاوى الهندية»: هي التي تسأم في البراري لقصد الدر والنسل، والزيادة في السمن والثمن، حتى لو أسيمت للحمل والركوب لا للدر والنسل فلا زكاة فيها، كذا في «محيط السرخسي»؛ انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٢/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>