للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٢٣٧) وقال أبو يوسف في رجل في يديه كر حنطة، فباع نصفه من رجل، فاستحق نصف الكر، قال: يأخذ المشتري [الثاني] (١) النصف الثاني.

(٢٣٨) وقال أبو يوسف في رجل اشترى أرضا، فاستحق منها مسجد للمسلمين عامة، قال المشتري بالخيار إن شاء أخذ ما بقي بحصته من الثمن (٢).

(٢٣٩) وقال أبو يوسف: إذا أودع رجل رجلا أمة، ثم باعها منه بيعا فاسدا، فإن رجع فقبضها، وأعتقها، فعتقه جائز (٣).

(٢٤٠) وقال أبو يوسف: إذا كان في كتاب الشرى: «وفلان ضامن لقيمة ما أحدث فلان فيها من بناء، وهو في ذلك أمين مؤتمن. فالقول في ذلك قوله» فإن هذا لا يفسد البيع، والبيع جائز؛ ولو كتب: «على أن القول في ذلك قوله» كان البيع فاسدا.


(١) كذا وردت في الأصل، ولعلها سبق قلم من الناسخ لعدم وجود مشتر ثان في المسألة أصلا.
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣٨٥)، فتاوى قاضيخان (٢/ ٧٤)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٣٢).
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>