للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحبتها "أو صغير" أي مميز غير مراهق "أو محرم" لها "أو مملوكة له أو لها" لحصول المقصود بجميع ذلك والأخيرة داخلة في الأولى "لا ذمية لمسلمة إذ لا تؤمن عداوتها" الدينية ولتحريم النظر. والوجه عدم جواز عكسه أيضا (١) لما فيه من المهانة، ذكره الأذرعي.

"و" لا "كبير ولو" شيخا "هما" لتحريم النظر، والترجيح في مملوكتها، وفي الذمية والكبير من زيادته، وصرح به الإسنوي قال وفي معنى محرمها الممسوح، ومثله عبدها، وقد قرنه الأصل مع الهم في الخلاف الذي ذكره "ونفقة الخادم غير مملوكه وغير المستأجر، وهو الذي تصحبه" هي معها ولو ملكها "مد وثلث على الموسر، و" على من سواه من المعسر والمتوسط "مد" اعتبارا في الموسر والمتوسط بثلثي نفقة المخدومة، واعتبر في المعسر مد، وإن كان فيه تسوية بين الخادمة والمخدومة؛ لأن النفس لا تقوم بدونه غالبا وجهوا التقدير في الموسر بمد وثلث بأن للخادمة والمخدومة في النفقة حالة كمال وحالة نقص، وهما في الثانية يستويان ففي الأولى يزاد للمفضول ثلث ما يزاد للمفاضلة كما أن للأبوين في الإرث حالة كمال وحالة نقص، وهما في الثانية، وهي أن يكون للميت ابن يستويان في أن لكل منهما السدس وفي الأولى، وهي إذا انفرد يكون المال بينهما أثلاثا فيزاد للأم ثلث ما يزاد للأب "من جنس طعامها وأدمها ودون نوعه" أي كل من الطعام والأدم للعادة "وهل له" أي الخادم "لحم" (٢) أو لا "وجهان" قال الرافعي: وربما بنيا على الوجهين في التسوية في الأدم بين الخادمة والمخدومة فإن قلنا بالتسوية فلها اللحم، وإلا فلا، وقضيته ترجيح المنع قال في الأصل ثم قدر أدمها بحسب الطعام أما مملوكه فنفقته عليه بالملك، وأما المستأجر فليس له إلا أجرته.

"فإن قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما للخادم" من أجرة أو نفقة "لم يجبر" هو؛ لأنها أسقطت حقها وله أن لا يرضى به لابتذالها بذلك "فإن اتفقا عليه فكاعتياضها عن النفقة" حيث لا ربا، وقضية الجواز يوما بيوم (٣) "أو قال


(١) "قوله: والوجه عدم جواز عكسه أيضا إلخ" قال شيخنا علم من العلة أن الأصح الجواز لما مر في البيع أن استئجار الكافر للمسلم جائز، ولو فيما فيه امتهان.
(٢) "قوله: وهل له أي الخادم لحم" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وقضيته الجواز يوما بيوم" أشار إلى تصحيحه.