للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو استدخلت المرأة ذكر أشل لم تجب العدة كالذكر المبان وفيه نظر بل المعتمد وجوبها (١).


(١) "قوله: بل المعتمد وجوبها" أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هو راجع للمشبه، وهو الذكر الأمثل لا للمشبه به، وهو المبان فلا تجب به.