للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند الأصحاب.

"فلو نسي صلاتين" مختلفتين تيمم مرتين و"صلى بالأول" أربعا"الظهر والعصر والمغرب والعشاء" مثلا"و" بالتيمم"الثاني" أربعا"يبدأ" فيها"من العصر ويختم بالصبح" فيبرأ بيقين لأن المنسيتين إما الظهر والصبح أو إحداهما مع إحدى الثلاث الأخر أو هما من الثلاث وعلى كل تقدير صلى كلا منهما بتيمم وفي ثلاث صلوات يتيمم ثلاث تيممات ويصلي بكل منها ثلاثا لأنها عدد غير المنسي وزيادة صلاة وكلامه يقتضي أنه يتعين في الثاني البداءة بالعصر والختم بالصبح وليس مرادا بل الشرط ترك الأولى فلو قال: وبالثاني أربع ليس منها الأولى لسلم من ذلك وكان أخصر وأوضح أما إذا كان منها الأولى كأن صلى الظهر والعصر والمغرب والصبح فلا يبرأ بيقين لجواز كون المنسيتين العشاء وواحدة غير الصبح فبالتيمم الأول تصح تلك الواحدة دون العشاء وبالثاني لم يصل العشاء،

ولضبط ما يصليه ثلاث عبارات:

الأولى: ما ذكره المصنف كالحاوي الصغير وليست في الأصل.

الثانية: ما في الشرح الصغير أن تضرب المنسي في المنسي فيه وتزيد على الحاصل قدر المنسي ثم تضرب المنسي في نفسه وتسقط الحاصل من الجملة فالباقي عدد الصلوات ففي المثال تضرب اثنين في خمسة يحصل عشرة تزيد عليه اثنين ثم تضربهما فيهما وتسقط الحاصل وهو أربعة من الجملة تبقى ثمانية.

الثالثة: ما في الأصل أن تزيد في عدد المنسي فيه ما لا ينقص عما يبقى من المنسي فيه بعد إسقاط المنسي وينقسم المجموع صحيحا عليه ففي المثال المنسي اثنان يزاد على المنسي فيه ثلاثة وهي أول عدد يوجد فيه الشرط المذكور والمجموع وهو ثمانية ينقسم على الاثنين صحيحا وعلى العبارات كلها يشترط أن يترك في كل مرة ما بدأ به في المرة قبلها كما عرف.

"فائدة" لو تذكر المنسية بعد ذلك لم تجب إعادتها كما صرح به الروياني