للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإعارة الحبل لإنقاذ غريق والسكين لذبح حيوان محترم يخشى موته، وقد تحرم كإعارة الصيد من المحرم (١)، والأمة من الأجنبي، وقد تكره كإعارة العبد المسلم من كافر كما سيأتي.


=الزبيري قال الزركشي: والقياس أن الإعارة لا تجب عينا بل هي أو النقل إن كان الناقل ثقة وكعارية المصحف لمن دخل عليه وقت الصلاة، ولم يجد من يعلمه، وهو يحسن القراءة قال شيخنا الوجوب مسلم من جهة المستعير إذا وجد من يعيره أما على المالك فلا. وقوله: قال الزركشي والقياس إلخ أشار إلى تصحيحه.
(١) "قوله: وقد تحرم كإعارة الصيد من المحرم إلخ" أي والسلاح والخيل من الحربي والمصحف وما في معناه من الكافر كبيعها منه.