للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحلف (١) على نفي علمه بذلك "وإن فسق المرتهن، وهو في يده فللراهن طلب نقله، وكذا لو مات" عبارة الأصل، ولو كان في يد المرتهن فتغير حاله أو مات كان للراهن نقله، وهي أولى.

"فرع القول قول العدل" بيمينه "في دعوى الهلاك والرد" للمرهون كالمودع "فإن أتلفه خطأ أو أتلفه غيره"، ولو عمدا "أخذت منه القيمة، وحفظها بالإذن الأول"قالوا لأن المستحفظ في الشيء مستحفظ في بدله "أو" أتلفه "عمدا أخذت منه القيمة، ووضعت عند آخر"لتعديه بإتلاف المرهون قال الأذرعي، والظاهر (٢) أن أخذ القيمة في المتقوم أما المثلي فيطالب بمثله قال، وكأن الصورة فيما إذا أتلفه عمدا عدوانا أما لو أتلفه مكرها أو دفعا لصيال (٣) فيكون كما لو أتلفه خطأ.


(١) "قوله قال الأذرعي وينبغي أن يحلف إلخ"أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ"أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله أو دفعا لصيال"أي إن عدل عما يندفع به إلى أعلى منه وإلا فلا ضمان.