وذهب إليه الشافعيّ والثوريّ، وأبو حنيفة وأصحابه، وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق (١).
والثاني: أن يكون قادرًا على من يبذل له الطاعة والنيابة فيحج عنه، فهذا أيضًا يلزمه الحج عند الشافعيّ وأحمد بن حنبل، وابن راهويه.
وقال (٢) أبو حنيفة: لا يجب عليه الحج ببذل الطاعة بحال (٣).
* * *
(١) انظر: "شرح فتح القدير" لابن الهمام ٣/ ١٤٤، "المجموع" للنووي ٧/ ٧٥ - ٨٥، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٤/ ١٥١.(٢) مطموس في الأصل، والمثبت من (س)، (ن).(٣) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٤/ ١٥٣, "البحر المحيط" لأبي حيان ٣/ ١٤، "اللباب" لابن عادل الدمشقي ٥/ ٤١٧ - ٤١٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.