وتخلية الطريق: وهي أن يكون الطريق آمنًا مسلوكًا، لا مانع فيه من عدو ونحوه، فإن كان غير مسلوك لم يجب عليه (٢) الحج.
والدليل عليه: أن لو كان محرمًا فحصره العدو فله أن يحل منه، فإذا جاز له الخروج منه بالحصر، فأن يسقط الدخول فيه والقصد إليه مع وجود الضرر أولى وأحرى (٣).
= قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي، وقال ابن حزم: إن صحته هو الأظهر؛ لأن رواته ثقات. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٤٧٣ (٥٢٥٤): رجاله رجال الصحيح. وانظر: "تاريخ بغداد" للخطيب ٨/ ٢٠٩، "المجموع" للنووي ٧/ ٨ - ٩، "التلخيص الحبير" لابن حجر ٢/ ٢٢٠. وروي موقوفًا من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله كما في "صحيح ابن خزيمة" ٤/ ٣٥٠، "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ٣٢٥، "شرح معاني الآثار" للطحاوي ٢/ ٢٥٧، "مسند الشافعي" بترتيب السندي ١/ ٢٨٣، "المصنف" لابن أبي شيبة ٥/ ٣٤٦. قال ابن الهمام الحنفي في "شرح فتح القدير" ٢/ ٤١٤: وتفرد محمد بن المنهال برفعه بخلاف الأكثر لا يضرُّ، إذ الرفع زيادة، وزيادة الثقة مقبولة. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر ٢/ ٢٢٠، "شرح علل الترمذي" لابن رجب الحنبلي ١/ ٤٢٦ - ٤٢٩، "تدريب الراوي" للسيوطي ١/ ٢٢١ - ٢٢٣. (١) انظر: "شرح فتح القدير" لابن الهمام ٢/ ٤١٤، "كشّاف القناع" للبهوتي ٢/ ٣٧٩، "معونة أولي النهى" لابن النجار ٣/ ١٦٢، ١٧٥. (٢) من (س)، (ن). (٣) انظر تفصيل ذلك في "شرح فتح القدير" لابن الهمام ٢/ ٤١٠، ٤١٤ - ٤١٦، ٤١٨، ٣/ ١٢٤، "المجموع" للإمام النووي ٧/ ١٨ - ١٩، ٧٩ - ٨٢ "الجامع =