وهو أن يتناول الصبي من ثدي أمِّه ملجة أو ملجتين، شُرباً يسيراً، ثم تقطع ذلك عنه، فلا يُحرَّم به النِّكاحُ، وفيه اختلافٌ. قال زائدةُ: اللَّمجة واللمجتين ولم تُعرف الاملاجةُ
لمج: اللَّمجُ: تناول الحشيش بأدنى الفم، قال لبيد:
يلمج البارض لمجا في النَّدى ... من مرابيع رياضٍ ورجل
«٢» وتقول: هل عندك شِماجٌ أو لماجٌ أكله. وإنه لشمجٌ لَمجٌ، ولا يُفرد.
مجل: مَجِلَت يده فهي مجلة، وأمجلها العمل إذا مرنت وصلبت. وكذلك الرَّهصةُ تُصيب الدابَّة في حافرِها فيشتدُّ ويصلب «٣» ، قال رؤبة:
(١) ورد الحديث في التهذيب: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان انظر النهاية لابن الأثير ٤/ ١٠٥ (٢) البيت في الديوان ص ١٨٩. (٣) علق الأزهري فقال: قلت: والقول في مجلت يده ما قال أبو زيد ونحو ذلك. قال أبو زيد: مجلت يده ومجلت لغتان إذا كان بين الجلد واللحم ماء.