وإن باشر فيما دون الفرج (بشهوة)(١)، بطل اعتكافه في أحد القولين أنزل أو لم ينزل، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: إن أنزل فسد اعتكافه، وإن لم ينزل، لم يفسد.
ولا يكره أن يلبس المعتكف الرفيع من الثياب، ويتطيب (٢).
وقال أحمد: يكره له ذلك.
ويجوز أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ويبيع، ويشتري ولا يكثر (٣)، فإن أكثر منه، استأنف الاعتكاف وهو قول مرجوع عنه.
والصحيح: أنه لا يبطل به.
ويجوز الفصد والحجامة إذا لم يلوث المسجد، والأولى تركه، فأما البول في الإِناء:
فقال الشيخ أبو نصر: يحتمل أن يجوز، ويجعل (بمنزلة)(٤) الفصد، ويحتمل أن يفرق بينهما، هذا الذي ذكره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه.
قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه: وهذا فيه نظر، (فإنه)(٥) لا يؤمن
(١) (بشهوة): في أ، ب، وفي جـ: لشهوة. (٢) فقد روت عائشة رضي اللَّه عنها: "أنها كانت ترجل شعر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الاعتكاف" رواه البخاري ومسلم، "فتح الباري" ٥/ ١٧٨. (٣) لأن المسجد ينزه عن أن يتخذ موضعًا للبيع والشراء، "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ٥٦٠. (٤) (بمنزلة): في جـ، وفي أ: منزل. (٥) (فإنه): في ب، جـ، وفي أ: لأنه.