تلويث المسجد من الجميع، فإن شرط في الاعتكاف أنه إذا عرض له عارض خرج منه، جاز له الخروج، ولا يبطل اعتكافه.
وقال مالك: يبطل ولا يصح شرطه.
ذكر في "الحاوي": أنه إذا شرط في نية الصلاة والصوم أنه إذا عرض (له)(١) عارض خرج منه، وإن شرط (في)(٢) قطع الحج إذا عرض له عارض (الإِحلال)(٣) منه ففي صحة شرطه قولان:
قوله الجديد: يجوز.
والقديم: لا يجوز.
وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا نذر أن يصوم غدًا، وشرط أنه إذا قدم فلان أفطر، وخرج إلى استقباله، هل ينعقد نذره؟ فيه وجهان:
والصحيح: أنه لا ينعقد.
وإن شرط في نذره الاعتكاف، أن يفعل فيه معصية من سرقة، أو غصب، لم يصح نذره في أصح الوجهين.
(١) (له): ساقطة من أ. (٢) (في): في ب. (٣) (الإِحلال): غير واضحة في أ، وفي جـ: والإِحلال.