فإن دخل رجل والإِمام على المنبر، صلى تحية المسجد، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة ومالك: يكره (له)(١) ذلك.
وفي وجوب الإِنصات (للإِمام)(٢) قولان:
قال في القديم: هو واجب، والكلام حرام في حال الخطبة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك وأحمد.
وقال في الجديد: هو مستحب، وهو قول الثوري، فإذا قلنا: الكلام (حرام)(٣)، فالقريب ينصت، والبعيد يشتغل بذكر اللَّه، أو قراءة (القرآن)(٤).
وحكى القاضي حسين رحمه اللَّه وجهًا آخر: أن البعيد أيضًا يسكت، وهو قول أبي حنيفة، فإن سلم عليه رجل، أو عطس، فإن قلنا: الإِنصات مستحب، ردّ السلام، وشمّت العاطس، وإن قلنا: الإِنصات واجب، لم يرد السلام، ولم يشمت العاطس.
وقيل: لا يرد السلام، ويشمت العاطس، وليس بشيء.
(إذا)(٥) دخل جماعة على واحد فسلم (بعضهم، سقط)(٦)
(١) (له): ساقطة من جـ. (٢) (للإمام): في أ، ب، وفي جـ: إلى الإِمام. (٣) (حرام): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ. (٤) (القرآن): في ب. (٥) (إذا): في أ، ب، وفي جـ: وإذا. (٦) (بعضهم، سقط): في ب، جـ، وفي أ: فسلم يسقط.