فإن اجتمع المستعير والمعير في الدار المستعارة، فالمستعير أولى في أحد الوجهين:
والثاني: أن المعير أولى.
فإن اجتمع حر وعبده، فالحرّ أولى.
وحكي عن أبي مجلز: أنه كره إمامة العبد.
وقال مالك: لا يؤم في جمعة ولا عيد.
وحكي عن الأوزاعي أنه قال: أربعة لا يؤمون الناس، ذكر منهم العبد، إلَّا أن يؤم أهله.
وهل يحتاج العبد أن يستأذن مولاه في الإِمامة، وحضور الجماعة؟
ذكر القاضي حسين: أنه إن كانت صلاته لا تزيد على صلاته منفردًا، لم يلزمه الاستئذان.
(قال الشيخ الإِمام) (١): وعندي: أنه إن كان في أول الوقت احتاج إلى إستئذانه، وإن كان في آخر الوقت (فعلى) (٢) التفصيل.
ويكره إمامة من لا يعرف أبوه، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وقال أحمد: لا تكره إمامته، ورواه ابن المنذر عن مالك واختاره.
وكره عمر بن عبد العزيز: إمامة ولد الزنا.
فإن اجتمع بصير وأعمى، فالمنصوص في الإِمامة (أنهما) (٣) سواء.
(١) (قال الئيخ الإمام): في جـ.(٢) (فعلى): في أ: (أحتاج فعلى التفصيل) فأحتاج زائدة في أ.(٣) (أنهما): في ب، جـ، وفي أ: أنهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute