وقال الثوري وأحمد: الأقرأ أولى واختاره ابن المنذر (١).
فإن استويا في جميع ذلك، فقد قال بعض المتقدمين: يقدم أحسنهم.
فمن أصحابنا من قال: أحسنهم صورة.
ومنهم من قال: أحسنهم ذكرًا (٢).
فإن اجتمع هؤلاء مع صاحب المنزل، فصاحب المنزل أولى (٣)، فإن اجتمع السلطان مع هؤلاء فهو أولى من صاحب المنزل وغيره.
وحكى في الحاوي (قولًا آخرًا)(٤): أن صاحب المنزل أولى من السلطان إذا حضر عنده.
(١) واستدل على ذلك عن ابن مسعود: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا"، مسلم ٥/ ١٧٢، وروى أبو سعيد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم" رواه مسلم ٥/ ١٧٢، وعن ابن عمر قال: "لما قدم المهاجرون الأولون العصبة -موضع بقباء- كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنًا" رواه البخاري وأبو داود، "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٣٠٦ و"المغني" لابن قدامة ٢/ ١٣٤. (٢) يعني بين الناس، وفي جـ: يذكر هذه العبارة. (٣) لما روى أبو مسعود البدري رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يؤمن الرجل الرجل في أهله، ولا سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" رواه مسلم ٥/ ١٧٣، والتكرمة هي: ما يختص به الإنسان من فراش ووسادة ونحوها، انظر "المجموع" ٤/ ١٨٢. (٤) (قولًا آخر): في ب، جـ، وساقطة من أ.