ومن أصحابنا من قال: محله في الوتر قبل الركوع، بخلاف الصبح، والمذهب الأول.
ومن السنن الراتبة: صلاة التراويح، وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات (١)، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، وفعلها في الجماعة أفضل، نصّ عليه في البويطي.
ومن أصحابنا من قال: فعلها في البيت أفضل ما لم (تختل)(٢) الجماعة في المسجد بتأخره، والمذهب الأول.
وقال مالك: قيام رمضان في البيت لمن قوي عليه أحب إلي.
وقال أبو يوسف: من قدر على أن يصلي في بيته كما يصلي (مع)(٣) الإمام في رمضان، (فأحب إلي)(٤) أن يصلي في بيته.
حكي عن مالك أنه قال: صلاة التراويح (ست وثلاثون)(٥) ركعة (تعلقًا)(٦) بفعل أهل المدينة، وإن فاته شيء من السنن الراتبة، فهل يسن قضاؤه، فيه قولان:
(١) والدليل عليه ما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه مسلم بلفظه ٥/ ٣٩، ٤٠ ورواه البخاري ومسلم جميعًا مختصرًا: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه"، "الفتح الكبير" ٣/ ٢٢١. (٢) (تختل): في ب، جـ، وفي أ: تخل. (٣) (مع): في ب، جـ، وساقطة من أ. (٤) (فأحب إلي): في ب، جـ، وفي أ: وأحب. (٥) (ست وثلاثون): في ب، وفي أ: جـ، ستة وثلاثون والأول هو الصحيح. (٦) (تعلقًا): في ب، جـ، وفي أ: معلقًا.