وقال أبو حنيفة وأحمد: يقرأ في الثالثة، سورة الإخلاص وحدها.
ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أن من أصحابنا من قال: الأفضل أن يوتر بواحدة.
ومنهم من قال: ثلاث بتسليمة واحدة.
والأصح: أن يكون بتسليمتين، وتشهدين.
فإن اعتقد أنه صلى العشاء فأوتر، ثم تذكر أنه لم يكن صلاها، فإنه يصليها ويعيد الوتر، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يعيد الوتر.
فإن صلى الوتر في أول الليل، ثم قام للتهجد، فإنه يصلي مثنى مثنى ولا يعيد الوتر.
وبه قال أبو حنيفة (ومالك) (١).
وقال أحمد: ركعة وتره قد (انتقضت) (٢) فيشفعها بركعة ثم يتهجد.
والسنة: أن يقنت في النصف الأخير من شهر رمضان في الوتر، وبه قال مالك.
وعنه رواية أخرى: أنه لا يسن في رمضان أيضًا.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يقنت في الوتر في جميع السنة، وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري من أصحابنا، ومحله بعد الركوع.
(١) (ومالك): غير واضحة في أ.(٢) (انتقضت): في أ، ب، وفي جـ: انقضت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute