الجهر، فيه وجهان: وعلى هذا لو كان بعيدًا عن الإمام بحيث لا يسمع، هل يقرأ على وجهين، ذكر ذلك (كله)(١) القاضي حسين.
والصحيح: أن تعتبر حال الصلاة في وضعها، (ولا يتغير)(٢) فرضه بإساءة الإمام بالجهر في موضع الإسرار خاصة.
فإن ترك القراءة ناسيًا، لم تصح صلاته في قوله الجديد.
وقال في القديم: تصح صلاته.
ويجوز أن يقرأ (من)(٣) المصحف في الصلاة ناظرًا، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته (٤) إذا قرأ من المصحف، إلا أن يقرأ آية قصيرة.
(١) (كله): في جـ. (٢) (ولا يتغير): في ب، جـ، وفي أ: ولا يعتبر. (٣) (من): في ب، جـ، وفي أ: في. (٤) لأنه يتلقن من المصحف، فأشبه التلقين من غيره، ويفسده القليل والكثير، "درر الحكام وغنية ذوي الأحكام" عليه ١/ ١٠٣.