وقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة في أكثر من ركعتين (٢).
وقال مالك: إذا قرأ في أكثر ركعات الصلاة، أجزأه، وروي أيضًا عنه نحو قولنا.
وقال الحسن البصري: إن قرأ في ركعة واحدة أجزأه.
وهل تجب (القراءة على المأموم)(٣) في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة؟ فيه قولان:
أصحهما: أنها تجب.
والثاني: أنها لا تجب، وبه قال مالك، وأحمد، وداود.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا يقرأ المأموم بحال.
فإذا قلنا بالثاني: فجهر الإمام بالقراءة فى الصلاة التي يسر فيها، يسقط فرض القراءة عنه؟ فيه وجهان:
أحدهما: يسقط، وبالعكس من هذا، وأسر بالقراءة في صلاة
(١) وهي فرض من فروض الصلاة، لما روى عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه، أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" رواه الجماعة، وفي لفظ: "لا تجزىء صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح، أنظر سنن الدارقطني ١: ٣٢١، وأنظر نيل الأوطار للشوكاني ٢: ٢١٧. (٢) لأن القراءة عندهم فرض في الركعتين الأوليين، حتى لو تركها في الأوليين وقرأها في الأخريين، يكون قضاء عن الأوليين، وهو الصحيح من مذهب أصحابنا، "تحفة الفقهاء" ١/ ٢٢٣. (٣) (القراءة على المأموم): في ب، جـ، وفي أ: تجب قراءة المأموم.