وقال أبو إسحاق المروزي: يجعلهما تحت سرته (١)، وهو قول أبي حنيفة.
وعن أحمد: روايتان في ذلك.
والسنة: أن ينظر إلى موضع سجوده (٢).
قال الشافعي رحمه اللَّه: وإن (رمى)(٣) بصره أمامه كان حقيقًا، والخشوع أولى، وهو قول أبي حنيفة.
وقال مالك: يكون بصره أمام قبلته.
= والساعد" رواه مسلم، "السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ٢٨. وانظر صحيح مسلم ٤: ١١٤. (١) والدليل على ذلك بما روى عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: "من السنة فى الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة"، "السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ٣١، ٣٢، وقال: هذا روى عن الواسطي، خرجه أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين، والبخارى، غيرهم. (٢) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "كان رسول اللَّه: إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلا موضع سجوده" وهذا حديث ضعيف، والوارد من رواية أنس وغيره بمعناه، وكلها ضعيفة، "المجموع" ٣/ ٢٧٢. (٣) (رمى): ب، جـ، وفي أ: ري.