قد كبر، فأما إذا كبر مع العلم بأنه لم (يكبر)(١)، مقتديًا به، فإنه لا تنعقد صلاته.
وينوي: والنية فرض للصلاة (٢)، ومحلها القلب، وغلط بعض أصحابنا (٣) فقال: لا تجزئه النية حتى يتلفظ بلسانه، وليس بشيء.
وأما كيفيتها: فقد قال أبو إسحاق المروزي: ينوي صلاة الظهر المفروضة.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجزئه نية الظهر (أو)(٤) العصر (٥)، ولا تجب نية الفرض وهو قول أبي حنيفة. ولا تجب نية الأداء، والقضاء في أصح الوجهين (٦)، فأما السنن الراتبة، كصلاة العيدين،
(١) (يكبر): في أ، ب، وفي جـ: يكن. (٢) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى" أنظر صحيح البخاري ١: ٦، أنظر "جامع العلوم والحكم" لابن رجب الحنبلي: ٥. وانظر صحيح مسلم باب الإمارة رقم ١٥٥. (٣) وهو الماوردي، أنظر "المجموع" ٣/ ٢٤٣. (٤) (أو): في ب، وفي أ: الألف ساقطة، والأول أصح، أنظر "المهذب" ١/ ٧٧. (٥) لتتميز عن غيرها من الصلوات. (٦) ذكر الماوردي أربعة أوجه في الأداء والقضاء وهي: الأول: لا يشترطان وهو الأصح. الثاني: يشترطان. الثالث: يشترط نية القضاء دون الأداء، لأن الأداء يتميز الوقت بخلاف القضاء. الرابع: إن كان عليه فائتة، اشترط نية الأداء وإلا فلا، أنظر "المجموع" للنووي ٣/ ٢٤٦.