والكسوفين، والاستسقاء، وقيام رمضان، والسنن الراتبة مع الفرائض (فلا)(١) بد منها، من نية مقيدة بما تنسب إليه (٢).
وقيل: في السنن الراتبة (سوى)(٣) ركعتي الفجر، يكفي فيها نية الفعل، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه، والأول أصح.
قال في "الأم": ولو شك هل دخلها بينة أم لا، ثم ذكر قبل أن يحدث فيها عملًا، أجزأه، والعمل فيها قراءة، أو ركوع أو سجود.
وقيل فيه: إذا قرأ (لا تبطل)(٤) صلاته، وليس بشيء.
وذكر في الحاوي: أنه إذا كان الزمان في حال الشك قريبًا، بنى على صلاته، وإن طال الزمان ففيه وجهان:
أحدهما: أن صلاته تبطل، وكلام الشافعي رضي اللَّه عنه مطلق، (وبنى)(٥) القاضي حسين: القراءة في حال الشك على تكرار القراءة، هل تبطل الصلاة أم لا؟ وهذا بناء فاسد (الحكم)(٦)، بخلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.
(١) (فلا): في أ، ب، وفي جـ: (ولا): وهو خطأ. (٢) النوافل ضربان: أحدهما: ما لها وقت، أو سبب كسنن المكتوبات، والضحى، والوتر، والكسوف، والاستسقاء، والعيد، وغيرها، فيشترط فيها نية فعل الصلاة واليقين، والضرب الثاني: النوافل المطلقة، فيكفي فيها نية فعل الصلاة فقط، "المجموع" للنووي ٣/ ٢٤٨. (٣) (سوى): في أ، ب، وفي جـ: ينوي. (٤) (لا تبطل): في أ، ب، وفي جـ: لم تبطل. (٥) (وبنى): في أ، جـ، وفي ب وبين. (٦) (الحكم): ساقطة من جـ، وفي أ: والحكم.