والثاني: أنه لا يقبل (منه)(١) إلا أول نصاب، من نصب الزكاة، من نوع من أموالها.
والثالث: أنه لا يقبل إلا ما يستباح به البضع، والقطع في السرقة (٢).
فأما إذا قال له: علي مال عظيم، أو (كثير)(٣)(أو جليل)(٤)، أو نفيس، قبل (في)(٥).
(أي)(٦) قدر فسره به.
واختلف أصحاب أبي حنيفة.
= ويتمول عادةً فيقبل تفسيره به، وأما آيات الزكاة فهي عامة، دخلها التخصيص، وقوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ} لم يرد به الزكاة بدليل أنها نزلت بمكة قبل فرض الزكاة، فلا حجة لهم فيها، ثم يرد قولهم قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} سورة النور: ٢٤ والترويج جائز بأي نوع كان من المال، وبما دون النصاب/ المغني لابن قدامة ٥: ١٣٩. (١) (منه): في أ، ب وساقطة من جـ. (٢) لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} سورة النور ٢٤. (٣) (كثير): في جـ وفي أ، ب كبير. (٤) (أو جليل): في أ، ب وساقطة من جـ. (٥) (في): في أ، ب وساقطة من جـ. (٦) (أي): في أ، ب وفي جـ بأي.