والثالث: أنه (إن)(١) فسره، بالخمر، والخنزير، لم يقبل (٢)، وإن فسره بالكلب، والسرجين، وجلد الميتة، قبل (٣).
وقال أبو حنيفة: إذا قال له: علي شيء، أو كذا، وفسره بغير المكيل، والموزون لم يقبل.
(وإن)(٤) فسر الشيء، بحد القذف، (فهل)(٥) يقبل؟ فيه وجهان:
أحدهما: يقبل.
والثاني: لا يقبل.
فإن قال له: علي مال، قبل تفسيره بما قل (أو)(٦) كثر، وهو قول أبي حنيفة، إلا أنه قال: لا يقبل إلا بالمال المزكي (٧).
وحكى بعض أصحاب مالك عنهم: ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه يقبل (تفسيره)(٨) بالقليل والكثير.
(١) (وإن): في أ، ب وساقطة من جـ. (٢) لأنه لا يجب تسليمه. (٣) لأنه يجب تسليمه. (٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن. (٥) (فهل): في أ، ب وفي جـ هل. (٦) (أو): في جـ وفي أ، ب (و) لأن اسم المال يقع عليه. (٧) أنظر الهداية ٣: ١٣٢، لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} سورة التوبة ١٠٣ وقوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ} سورة المعارج: ٢٤. (٨) (تفسيره): في ب، جـ وفي أتفسير/ لأنه يقع عليه اسم المال حقيقة وعرفًا، =