غصبها من زيد، ثم أقر أنه غصبها من عمرو، وسلمت إلى زيد، فهل يغرم القيمة لعمرو؟ فيه (قولان)(١).
فمن أصحابنا: من جعل في رجوع الشهود أيضًا قولين (٢).
ومنهم من قال:(قولًا)(٣) واحدًا لا يرجع على الشهود.
(والصحيح: أن المسألة على قولين)(٤).
والصحيح منهما: وجوب الضمان (٥).
فإن شهد ثلاثة بالمال، فحكم بشهادتهم، فرجع (واحد)(٦) منهم ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يرجع عليه بالثلث (٧).
(١) (قولان): في ب، جـ وفي أوجهان. (٢) وهو قول أبي العباس: أحدهما: أنه يرجع على الشهود بالغرم، لأنهم حالوا بينه وبين ماله بعدوان وهو الشهادة فلزمهم الضمان. والثاني: أنه لا يرجع عليهم، لأن العين لا تضمن إلا باليد، أو بالإِتلاف، ولم يوجد من الشهود واحد منهما./ المهذب ٢: ٣٤٣. (٣) (قولًا): في أ، ب وبياض في جـ/ والفرق بينهم وبين الغاصب: أن الغاصب ثبتت يده على المال بعدوان، والشهود لم تثبت أيديهم على المال. (٤) (والصحيح: أن المسألة على قولين): في أ، جـ وساقطة من ب. (٥) أي والصحيح من القولين. (٦) (واحد): في ب, جـ وفي أواحدًا. (٧) لأن المال يثبت بشهادة الجميع.