وإن شهدا عليه بطلاق رجعي، ثم رجعا عن الشهادة، ففيه وجهان:
أحدهما:(أنه)(١) يرجع بما يرجع به في البائن.
والثاني: لا يرجع بشيء.
وإن شهدا أنه (كاتب)(٢) عبده (٣)، ثم رجعا عن الشهادة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يرجع (عليهما بما بين)(٤) قيمته، وعوض الكتابة.
والثاني:(أنه)(٥) يرجع (بجميع القيمة)(٦).
فإن شهدا على رجل بمال، فحكم عليه، ثم رجعا عن الشهادة، فالمنصوص: أنه لا يرجع على الشهود، وقال فيمن أقر بدار في يده: أنه
(١) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب. (٢) (كاتب): في ب وفي أ، جـ وكانت. (٣) (عبده): في ب، جـ وفي أعنده. (٤) (عليهما بما بين): في ب، جـ وفي أعليه ما بين. (٥) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة. (٦) (بجميع القيمة): في جـ وساقطة من أ، ب.