وقال أبو يوسف: يشهد على شهادته، وهذا (شبيه)(١) بما ذكرناه من الشرائط.
فأما إذا سمع رجلًا يقول لفلان: عليّ ألف درهم، هل يجوز أن يشهد عليه (بها)(٢) يومًا؟ فيه وجهان:
(أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجوز أن يشهد عليه حتى (يسترعيه)(٣) ذلك) (٤)
والمنصوص عليه للشافعي: أنه يجوز أن يشهد عليه، وهو الأصح (٥).
= فلا بد من التحميل، والتوكيل على ما مر، ولا بد أن يشهد كما يشهد عند القاضي لينقله إلى مجلس القضاء/ الهداية ٣: ٩٥. (١) (شبيه): في أ، ب وفي جـ أشبه. (٢) (بها): في جـ وساقطة من أ، ب. (٣) (يسترعيه): في أوفي جـ يستدعيه. (٤) (أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجوز أن يشهد عليه حتى يسترعيه ذلك): في أ، جـ وساقطة من ب. (٥) والفرق بينه وبين التحمل: أن المقر يوجب الحق على نفسه، فجاز من غير استرعاء والشاهد يوجب الحق على غيره، فاعتبر فيه الاسترعاء، ولأن الشهادة آكد، لأنه يعتبر فيها العدالة، ولا يعتبر ذلك في الإقرار./ المهذب ٢: ٣٣٩.