وذكر ابن القاص وجهًا رابعًا وهو: أن يسمع رجلًا يشهد شاهدًا آخر على شهادته (فيجوز)(١) له أن يشهد على شهادته، وهو صحيح أيضًا.
وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: لا بد في (الاسترعاء)(٢) أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع، أشهد على شهادتي، (وعن شهادتي)(٣)، ليكون اذنا له في التحمل (والأداء)(٤) والأول أصح. وهذا نظير اختلاف أصحابنا في المزكي، هل يحتاج أن يقول: عدل (علي)(٥) ولي؟
وقال أبو حنيفة، وأصحابه: لا يجوز أن يشهد على شهادته إلا أن (يسترعيه)(٦).
فأما إذا قال (له)(٧): أشهد أني أشهد على فلان بكذا؟
فقال أبو حنيفة: لا يشهد على شهادته حتى يقول: أشهد على شهادتي، أني أشهد (٨).
(١) (فيجوز): في أ، جـ وفي ب يجوز. (٢) (الاسترعاء): في ب وساقطة من أوفي جـ الاستدعاء. (٣) (وعن شهادتي): في أ، ب وساقطة من جـ. (٤) (والأداء): في ب، جـ وساقطة من أ. (٥) (عليّ): في ب وفي أ، جـ على. (٦) (يسترعيه): في أ، وفي ب، جـ يستدعيه. (٧) (له): في ب، جـ وساقطة من أ. (٨) أن فلان بن فلان أقر عندي بكذا، وأشهدني على نفسه، لأن الفرع كالنائب عنه، =