خمسين يمينًا، والثاني خمسة وعشرين يمينًا، والثالث، عشرة أيمان، والرابع، خمسة أيمان، والخامس (يمينًا)(١) واحده.
فإن (كانت)(٢) الدعوى في أكثر من الدية، بأن كانت في قطع اليدين، والرجلين.
فإن قلنا: إن الإيمان تغلظ في الدية وما دونها، فهاهنا أولى، وهل يكون الزيادة في القدر موجبة لزيادة في التغليظ في الإيمان؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنها لا توجب تغليظًا بالزيادة على خمسين.
والثاني:(تغليظ)(٣) بقدره، فعلى هذا في الديتين، تغليظ بمائة يمين.
فإن قال:(قتله هذا عمدًا)(٤) ولا أعلم الآخرين، أقسم على الحاضر، ووقف الأمر إلى أن يحضر (الآخران)(٥)، فإن (حضرا وأقرا)(٦) بالعمد، ففي القود على (الذي)(٧) أقسم عليه قولان،
(١) (يمينًا): في أ؛ ب وفي جـ يمين. (٢) (كانت): في ب وفي أ، جـ كان. (٣) (تغليظ): في أ، ب وفي جـ إنه يغلظ. (٤) (قتله هذا عمدًا)؛ في جـ وفي أقتيله عمدًا؛ وفي ب قنله هذا الفتى. (٥) (الآخران): في جـ والمهذب وفي أالآخر، وفي ب الآخرين. (٦) (حضرا وأقرا): في ب، جـ وفي أحضرا أو أقرا. (٧) (الذي): في أ، جـ وساقطة من أ.