فإن قلنا: لا تغلظ اليمين في (جنبة)(٢) المدعى عليه عند عدم (اللوث)(٣) فها هنا أولى.
وإن قلنا: تغلظ اليمين بالعدد، فهاهنا قولان.
فإن قلنا:(لا تغلظ)(٤)، (وكانت)(٥) الدية، دون دية النفس بأن قطع إحدى يديه، ففي تغليظ اليمين بالعدد (قولان)(٦).
أحدهما: أنها تغلظ بخمسين يمينًا (٧).
والثاني: بحصته: من الدية، خمسة وعشرين يمينًا (٨)، فيجيء من مجموع ذلك خمسة أقاويل.
إذا كان المدعى عليه، خمسة، أحدها أنه يحلف (كل)(٩) واحد
(١) (سبعة عشر): في أ، جـ وفي ب سبع. (٢) (جنبة): في جـ وفي أ، ب حصة. (٣) (اللوث): في أ، ب وفي جـ الموت. (٤) (لا تغلط): في ب وفي أ، جـ تغلظ. (٥) (وكانت): في أ، ب وفي جـ كان. (٦) (قولان): في ب، جـ والمهذب وفي أوجهان. (٧) لأن التغليظ لحرمة الدم، وذلك موجود في اليد الواحدة. (٨) لأن ديته دون دية النفس، فلم تغلظ بما تغلظ به في النفس./ المهذب ٢: ٣٢. (٩) (كل): في ب، جـ وساقطة من أ.