وحكي عن أحمد أنه قال: الشبر متفاحش، وحكي (عنه)(١) أيضًا. أنه يعفى عن النقطة والنقطتين، واختلف عنه فيما بين ذلك.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يعفى عما لا يتفاحش من غير الدم، كالبول، والعذرة، واختلفوا في قدر التفاحش.
فقال الطحاوي:(التفاحش)(٢)، ربع الثوب.
ومنهم من قال: ذراع في ذراع.
وقال أبو بكر الرازي: شبر في شبر (٣).
فإِن كان على فرجه دم يخاف من غسله، صلى وأعاد على أصح (القولين)(٤).
وقال في القديم: لا يعيد وهو قول أبي حنيفة.
وإن جبر عظمه بعظم (نجس)(٥)، ولم يخف التلف من قلعه، لزمه قلعه (٦).
(١) (عنه): في ب، جـ، وفي أ: أنه. (٢) (التفاحش): ساقطة من ب. (٣) أنظر "كشف الحقائق" ١/ ٣٢، ٣٣. (٤) (القولين): في ب، جـ، وفي أ: الوجهين. (٥) (نجس): في أ: النجس، أنظر "المهذب" ١/ ٦٧. (٦) لأنها نجاسة غير معفو عنها، أوصلها إلى موضع يلحقه حكم التطهير، لا يخاف التلف من إزالتها، فأشبه إذا وصلت المرأة شعرها بشعر نجس، فإن امتنع من =