وأما الدم، فيعفى عن القليل من دم (القمل، والبراغيث)(٢)، وفي كثيره وجهان:
أصحهما: أنه يعفى عنه.
وقال أبو سعيد الإِصطخري: لا يعفى عنه.
وفي دم غيرها ثلاثة أقوال:
أصحها: قوله في "الأم": أنه يعفى عن القدر الذي (يتعافاه)(٣) الناس بينهم (٤).
والثاني:(أنه)(٥) لا يعفى عن شيء فيه.
وقال في القديم: يعفى عما دون الكف.
وعن مالك أنه قال: يعفى عن يسير الدم، ولا يعفى عما تفاحش.
وعنه في دم الحيض روايتان:
(١) لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها، فلم يعف عنها كالذي يدركه الطرف. (٢) لأنه يشق الاحتراز منه، فلو لم يعف عنه شق وضاق، وقد قال اللَّه تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. (٣) (يتعافاه): في ب، جـ، وفي أ: يعافا، والأول أصح، انظر "المهذب" ١/ ٦٧. (٤) تعافاه الناس بينهم في العادة، وهو الدم القليل, لأن الإنسان لا يخلو من بثرة، وحكة يخرج منها هذا القدر فعفي عنه, والثالث: يعفى عما دون الكف، ولا يعفى عن الكف، والأول أصح، "المهذب" ١/ ٦٧. (٥) (أنه): ساقطة من جـ.