وعندنا: يعتبر ما تدعو الحاجة إليه في الدخول، والخروج على ما جرت العادة به.
(فإن)(٣) كان بينهما (عبيد)(٤)(أو ماشية)(٥)، أو أخشاب، (فطلب)(٦) أحدهما قسمتها أعيانًا، وامتنع الآخر (٧)(وكانت)(٨) متماثلة، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، وأبي العباس، وأبي سعيد الاصطخري، أنه يجبر (الممتنع)(٩) وهو ظاهر المذهب (١٠).
والثاني: وهو قول أبي علي بن خيران، وأبي علي بن أبي
(١) (الحمولة): في ب، جـ وفي أالجولة. (٢) (عنها): في أ، جـ وفي ب عليها./ الوارد عند الحنفية: ولو اختلفوا في مقداره، جعل على عرض باب الدار وطوله، لأن الحاجة تتدفع به/ الهداية ٤: ٣٦. (٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ. (٤) (عبيد): في أ، جـ وفي ب عبدًا. (٥) (أو ماشية): في جـ وفي أ، ب وماشية. (٦) (فطلب): في ب، جـ وفي أوطلب. (٧) فإن كانت متفاضلة، لم يجبر الممتنع. وإن كانت متماثلة ففيه وجهان، ذهب إليهما المصنف. (٨) (وكانت): في ب، جـ وفي أفكانت. (٩) (الممتنع): في ب، جـ وفي أالمسع. (١٠) لأنهما متماثلة.