ويجعل للشجر (والبناء)(١) قيمة، (فإن)(٢) كانت قيمته ألف درهم، فيجب على من حصل له جانب الشجر، والبناء، ألف درهم، يدفعها إلى صاحبه، فإن تراضيا عليها، جاز.
وقال مالك: إن كان الرد فيها قليلًا جاز، وإن كان كثيرًا، بطلت القسمة.
فإن تنازعا، وطلب كل واحد منهما الأعلى، وتراضيا بالقرعة، (فيه)(٣) وجهان:
أحدهما: أنه لا يجوز.
والثاني: أنه يجوز تغليبًا لحكم (المراضاة)(٤) فعلى هذا: إن كان القاسم من قبل الحاكم، فلا خيار لهما بعد القرعة، وإن كان من قبلهما، ثبت لهما بعد القرعة الخيار، وفي الخيار وجهان:
أحدهما: أنه خيار عيب، فيكون على الفور.
والثاني: أنه خيار مجلس.
فإن (اقتسما)(٥) ملكًا، ولم يكن لواحد منهما طريق يختص بها، فإنهما يخرجان طريقًا من ملكهما، واختلف في سعته.
وقال أبو حنيفة:(يكون)(٦) سعته بقدر ما يدخل فيه
(١) (والبناء): في أ، جـ وفي ب وللبناء. (٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ بأن. (٣) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه. (٤) (المراضاة): في أ، ب وفي جـ المراضات. (٥) (اقتسما): في جـ وفي أ، ب أقسما. (٦) (يكون): في أ، جـ وفي ب تكون.