وما يجب بالقذف من حد، أو تعزير، فهو حق (لآدمي)(٢) يسقط بعفوه.
وقال أبو حنيفة: هو حق (للَّه تعالى)(٣) لا يسقط بعفوه، وإن كان لا يستوفى إلا بمطالبته.
وقال الحسن البصري: هو (حق)(٤) من حقوق اللَّه تعالى، لا يسقط بالعفو، ولا يقف استيفاؤه على مطالبة الآدمي به.
وقال أبو يوسف: هو حق مشترك لا يجب إلا بالمطالبة (ويسقط بالعفو).
وقال مالك: هو مشترك (لا يجب)(٥) إلا بالمطالبة، ويجوز العفو عنه قبل الترافع إلى الإمام، ولا يجوز بعد الترافع.
فإن قال لغيره: اقذفني، فقذفه، ففيه وجهان:
(١) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة/ لأنه لا عار عليها في الشريعة بما فعل بها مستكرهة. (٢) (لآدمي): في أوفي ب للآدمي وفي جـ الآدمي/ يسقط بعفوه ويستوفي بمطالبته والدليل عليه: ما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم، كان يقول: تصدقت بعرضي). والتصديق بالعرض لا يكون إلا بالعفو عما يجب له، ولأنه لا خلاف أنه لا يستوفي إلا بمطالبته، فكان له العفو كالقصاص/ المهذب ٢: ٢٧٥. (٣) (للَّه تعالى): في أوساقطة من ب، وفي جـ اللَّه تعالى. (٤) (حق): في أ، جـ وساقطة من ب. (٥) (ويسقط بالعفو: وقال مالك: هو مشترك لا يجب): في ب، جـ وساقطة من أ.