وطريقة رابعة لأبي إسحاق المروزي: حمل الجوابين على اختلاف حالين، وسوى بينهما (فحيث)(١) قال في الأب: لا يكون قذفًا، (قال)(٢) إذا قاله عند ولادته، ومثله في الأجنبي وما قاله في الأجنبي، وهو بعد استقرار نسبه، ومثله في الأب.
فإن قال (لعربي)(٣): يا نبطي، فأراد به نفي نسبه عن العرب، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه ليس بقذف (٤).
والثاني: أنه يجب به الحد (٥).
فإن قال لامرأة استكرهت على الزنى، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يعزر (٦).
(١) (فحيث): في أ، ب وفي جـ حيث. (٢) (قال): في أ، جـ وفي ب ساقطة. (٣) (لعربي): في ب وفي أ، جـ العربي. (٤) لأن اللَّه تعالى علق الحد على الزنا فقال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} سورة النور/ ٤ وشهادة الأربعة يحتاج إليها في إثبات الزنا. (٥) لما روى الأشعث بن قيس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا أوتي برجل يقول: إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته/ البداية والنهاية ٥: ٧٢ - ٧٣. وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أنه قال: لا حد إلا في اثنتين، قذف محصنة، ونفي رجل من أبيه/ المهذب ٢: ٢٧٥. (٦) لأنه يلحقها بذلك عار عند الناس.