الجزية، انتقض عهده (١)، وإن فعل ما سوى ذلك (مما)(٢)، فيه اضرار بالمسلمين، وهو ستة أشياء: أن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح، أو يفتن مسلمًا عن دينه، أو يقطع عليهم الطريق، أو يؤوي (الكفار)(٣) عينًا، أو يدل على عورات المسلمين.
وأضاف إليه أصحابنا: أن يقتل مسلمًا.
فإن شرط عليهم في عقد الذمة، الكف عن ذلك، فهل ينتقض ذمتهم بذلك؟
فيه وجهان:
أحدهما:(٤) ينتقض عهده.
والثاني:(أنه)(٥) لا ينتقض.
(فإن)(٦) ذكر اللَّه عز وجل، (أو)(٧) ذكر كتاب اللَّه
(١) لأن عقد الذمة لا ينعقد إلا بهما، فلم يبق دونهما. (٢) (مما): في أ، ب وفي جـ فما. (٣) (للكافر): في جـ وفي أ، ب الكفار. (٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لما روى أن نصرانيًا استكره امرأة مسلمة على الزنا، فرفع إلى أبي عبيدة ابن الجراح فقال: ما على هذا صالحناكم، وضرب عنقه/ السنن الكبرى ٩: ٢٠١، ولأن عقوبة هذه الأفعال تستوفى عليه من غير شرط، فوجب أن يكون لشرطها تأثير، ولا تأثير إلا ما ذكرناه من نقص العهد. (٥) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لا ينتقض به العهد من غير شرط فلا ينتقض به مع الشرط كإظهار الخمر، والخنزير/ المهذب ٢: ٢٥٨. (٦) (فإن): في أوالمهذب وفي ب، جـ وإن. (٧) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).