فإن قارض ذميًا، كره له، فإن صرفه في محظور من أثمان خمر، أو خنزير ولم يصرح له بالنهي عنه، ففي ضمانه وجهان:
أحدهما:(أنه)(٢) يضمنه.
والثاني: أنه (لا يضمنه لجوازه)(٣) في دين عاقدة.
فإن تزوجها على مهر فاسد، وتقابضا على حكم حاكمهم، ثم ترافعا (إلينا)(٤)، ففيه قولان:
أحدهما: أنهما يقران عليه (٥).
والثاني:(أنه يجب لها مهر المثل)(٦).
إذا امتنع الذمي من التزام أحكام (٧) الإسلام، أو (بذل)(٨)
(١) (والثاني: أنه لا يفسخ): في أ، جـ وفي ب ساقطة. (٢) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ (٣) (لا يضمنه لجوازه): في أ، جـ وفي ب لا يعمد لجوازه. (٤) (إلينا): في ب، جـ وفي أإليها. (٥) لأنه مهر مقبوض فأقرا عليه، كما لو أقبضها من غير حكم. (٦) (أنه يجب لها مهر المثل): في ب وفي جـ يجب لها مهر المثل، وفي أأنه يجب لها مثل المثل/ لأنها قبضت عن إكراه بغير حق، فصار كما لو لم تقبض. (٧) (أحكام): في أ، ب وفي جـ حكم. (٨) (بذل): في أ، ب وفي جـ بدل.