قال صاحب الحاوي: والصحيح عندي من إطلاق هذين الوجهين، أن ننظر في خرابها، فإن صارت دراسة مستطرقة، منعوا من بنائها، وإن كانت شعثة، (جاز لهم)(٣) بناؤها. . . وإن أرادوا أن يرتفعوا في أبنيتهم بإخراج الأجنحة، (والرواشن)(٤) إلى الطرق السابلة، فيه وجهان:
أحدهما: أنهم لا يمنعون كالمسلمين.
والثاني: أنهم يمنعون.
فأما إذا بنوا بناء يسكنه بنو السبيل منهم، لكل مار ومجتاز، ولا يشاركهم المسلمون فيه (ففيه)(٥) وجهان:
أحدهما: أنه يجوز كما لو شاركهم المسلمون فيه.
والثاني:(أنه)(٦) لا يجوز أن يمكنوا (منه)(٧) كما (لا يمكنون)(٨) من بناء الكنائس، والبيع.
(١) (أنهم): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه بناء كنيسة في دار الإسلام فمنع منه، كما لو بناها في موضع آخر. (٢) لأنه لما جاز تشييد ما تشعب منها، جاز إعادة ما انهدم/ المهذب ٢: ٢٥٦. (٣) (جاز لهم): في أ، جـ وفي ب جاز له. (٤) (والرواشن): في ب وفي أ، جـ والرواشين. (٥) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه. (٦) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ. (٧) (منه): في أ، ب وساقطة من جـ. (٨) (لا يمكنون): في ب، جـ وفي ألا يمكنوا.