وهل يمنعون من العلو في محلة ينفردون بها عن البلد؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن لهم أن يعلوا (٢).
فإن أعادوا (أبنية مساكنهم)(٣) بعد انهدامها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنهم يصيرون كالمستأنفين لبنائها، فيمنعون من (الاستعلاء بها)(٤) على المسلمين.
والثاني: أنهم لا يمنعون من إعادتها إلى ما كانت عليه، وهذا على الوجه الذي يقول: إنهم لا يمنعون من إعادة بيعهم إذا استهدمت.
فإن فتح بلد عنوة، أو صلحًا ولم يشترط لهم البيع، والكنائس، فهل يقرون على الكنائس. والبيع؟ فيه وجهان:
أحدهما:(أنهم)(٥) يقرون عليها.
والثاني: لا يقرون.
وما (أقروا)(٦) عليه إذا انهدم، فأرادوا (إعادته)(٧) فيه وجهان:
(١) (التعلية): في أ، جـ وفي ب التعلي. (٢) لأنه يؤمن مع العبد أن يعلوا على المسلمين. والوجه الثاني: أنهم يمنعون في جميع البلاد، لأنهم يتطاولون على المسلمين. (٣) (أبنية مساكنهم): في ب، جـ وفي أممتلكاتهم. (٤) (الاستعلاء بها): في أ، ب وفي جـ استعلائها. (٥) (أنهم): في ب، جـ وساقطة من أ. (٦) (أقروا): في ب، جـ وفي أأحروا. (٧) (إعادته): في أ، ب وفي جـ أن يستأنفه.