ينسب إلى التفريط في التأخير فيه، وذلك إلى (تضييق)(١) الوقت.
وقال أبو إسحاق: هذا التضييق، إنما هو في الشروع، فأما الإستدامة، فيجوز إلى مغيب الشفق.
وبعض الخراسانيين من أصحابنا: خرّج في وقت جميع الصلوات وجهين:
أحدهما: أنه وقت الابتداء والاستدامة.
والثاني: أنه وقت الابتداء، فأما الاستدامة، فيجوز بعد خروج الوقت، وهذا ظاهر الخطأ. وأول وقت العشاء: إذا غاب الشفق، وهو الحمرة، وهو قول مالك وأحمد، وداود، وأبي يوسف، ومحمد.
وما يحكى عن أحمد أنه قال: الشفق، البياض، في الحصر، فإنما قاله (لأن)(٢) الحمة تكون مستقلة تواريها الحيطان، فيظن أنها قد غابت، ولم تغب، فإذا غاب البياض، تحقق مغيب الحمرة.
وقال أبو حنيفة: الشفق: البياض، وبه قال زفر، والمزني.
وآخر وقتها المختار إلى نصف الليل (٣) في قوله القديم، وهو قول أبي حنيفة.
(١) (تضييق): وفي ب، جـ: نصف، والأول أصح. (٢) (لأن): في ب، جـ، وفي أ: لا من وهو تصحيف. (٣) وهو قول الشافعي في القديم والإملاء: لما روى عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل" رواه مسلم.