فإذا غربت الشمس، فقد دخل وقت المغرب (١)، وغروب الشمس، سقوط القرص.
وذكر في الحاوي: أن يسقط القرص ويغيب حاجب الشمس، وهو الضياء المستعلي عليها كالمتصل بها، ولم يذكره غيره.
وحكي عن الشيعة أنهم قالوا: أو وقتها إذا اشتبكت النجوم، وهذا لا يساوي الحكاية.
ولها (٢) وقت واحد (٣)، وهو قول مالك.
وحكى أبو ثور عن الشافعي رحمه اللَّه: أن لها وقتين.
وآخر وقتها، إذا غاب الشفق، وليس بمشهور عنه (وبه)(٤) قال أبو حنيفة، وأحمد، وداود، واختلف أصحابنا في قدر الوقت الواحد.
فمنهم من قال: هو مقدر بقدر الطهارة، وستر العورة، والأذان، والإقامة، وفعل ثلاث ركعات.
ومنهم من قال: يتقدر بما يعرف من أول الوقت في العرف، ولا
= شرط مسلم، وأخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي بنحوه، "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٢٥٣. (١) لما روي أن جبرائيل عليه السلام صلى المغرب حين غابت وأفطر الصائم، "المهذب" ١/ ٥٩. (٢) ولها: أي وقت صلاة المغرب. (٣) وهو بمقدار ما يتطهر، ويستر العورة، ويؤذن، ويقيم الصلاة، ويدخل فيها، "المهذب" ١/ ٥٩. (٤) (وبه): ساقطة من أ.