وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري: يجب عليه أرش المأمومة، وحكومة لخرق الجلد بعد ذلك.
وفي الجائفة ثلث الدية (١).
وحكي (عن)(٢) مكحول أنه قال: إن تعمدها، وجب فيها (ثلثا)(٣) الدية، وإن لم يتعمدها، وجب فيها ثلث الدية، وكذا نقول في المأمومة.
فإن رماه بسهم فأنفذه فهو جائفتان على المذهب.
ومن أصحابنا من قال: هو جائفة واحدة.
وفيما خرج من الباطن إلى الظاهر، حكومة، وحكي ذلك عن أبي حنيفة. فأما إذا (ضربه بسهم في وجنته)(٤)، (فكسر)(٥) العظم، ونفذ إلى فيه، ففيه قولان:
= حديث عمرو بن حزم عن كتاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أهل اليمن ما يغني عنه. (المجموع ١٧: ٣٩٣، السنن الكبرى ٨: ٨٢). (١) لما روى في حديث عمرو بن حزم، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن في الجائفة ثلث الدية. (مر تخريجه) السنن الكبرى ٨: ٨٥. (٢) (عن): في أ، ب وساقطة من جـ. (٣) (ثلثا): في أ، ب وفي جـ: ثلث. (٤) (ضربه بسهم في وجنته): في أ، جـ وفي ب: ضرب وجنته بسهم. (٥) (فكسر): في أ، ب وفي جـ: وكسر.