والثاني: وهو الأصح، أنه يجب فيه خمس من الإبل، وهو قول (أبي)(١) إسحاق.
(وفي)(٢) المثقلة (خمس)(٣) عشرة من الإبل (٤)، فإن أوضح رأسه (موضحة)(٥) ثم نزل فيها إلى الوجه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجب (عليه)(٦) أرش موضحتين.
والثاني:(أنه)(٧) يجب (عليه)(٨) أرش موضحة.
ويجب في المأمومة ثلث الدية (٩)،
(١) (أبي): في ب، جـ وساقطة من أ: لأنه لو أوضحه وهشمه، وجب عليه عشر من الإبل، فدل على أن الخمس الزائدة لأجل الهاشمة، وقد وجدت الهاشمة فوجب فيها الخمس. (المهذب ٢: ٢٠٠). (٢) (وفي): في أ، جـ وفي ب: في. (٣) (خمس): في جـ وفي أ، ب: خمسة. (٤) لما روى عمرو بن حزم: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن في المنقلة خمس عشرة من الإبل/ وقد مر تخريجه. (٥) (موضحة): في أ، ب وفي جـ: بموضحة. (٦) (عليه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه أوضح في عضوين فوجب أرش موضحتين كما لو فصل بينهما. (٧) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ. (٨) (عليه): في جـ وساقطة من أوفي ب: فيه/ لأنها موضحة واحدة، فأشبه إذا أوضح في الهامة موضحة، ونزل فيها إلى الناصية. (المهذب للشيرازي ٢: ٢٠٠). (٩) لما روى عكرمة بن خالد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في المأمومة بثلث الدية، هذا مرسل، لأنه ابن خالد بن العاص بن هشام المخزومي من التابعين، فإن في =