وفي الهاشمة عشر من الإبل، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (١).
وقال ابن القصار من أصحاب مالك: فيها أرش موضحة، وحكومة (٢).
وقال الأبهري: الهاشمة (والمنقلة)(٣) سواء، ثم قال: ليس (فيهما)(٤)(أرش)(٥) مقدر.
فإن ضرب رأسه بمثقل، فهشم العظم، ولم يوضحه، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه تجب (فيه)(٦) الحكومة.
(١) روي عن زيد بن ثابت، ومثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون توقيفًا (كشاف القناع ٦: ١٥٣ والمغني لابن قدامة ٨: ٤٧٢، وفتح القدير والعناية والهداية ٨: ٣١٢). (٢) لأن مالكًا قال: لا أعرف الهاشمة، لكن في الإيضاح خمس، وفي الهشم حكومة. قال ابن المنذر: النظر يدل على قول الحسن إذ لا سنة فيها ولا إجماع، ولأنه لم يقل فيها عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تقدير، فوجبت فيها الحكومة كما دون الموضحة. (المغني لابن قدامة ٨: ٤٧٢). (٣) (والمنقلة): في ب، جـ وفي أ: والمثقلة. (٤) (فيهما): في جـ وفي أ، ب فيها. (٥) (أرش): في ب وساقطة من أ، جـ. (٦) (فيه): في ب، جـ وساقطة من ألأنه كسر عظم من غير إيضاح، فأوجب الحكومة ككسر عظم الساق.