وقال الشافعي رحمه اللَّه: وعلى الآباء، والأمهات أن يؤدبوا أولادهم، ويعلموهم الطهارة، والصلاة، وظاهر هذا يقضي الوجوب.
ومن أصحابنا (من قال: المراد به)(١) الاستحباب، وهذا أجري على القياس، وإن خالف الظاهر.
(فإن شرع في الصلاة)(٢)، وبلغ في أثنائها، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: أحببت أن يتم ويعيد، ولا يبين لي أن عليه الإعادة.
وقال أبو إسحاق: يلزمه الإتمام، ويستحب له الإعادة، وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه.
ومن أصحابنا من قال: يستحب (له)(٣) الإتمام، ويجب عليه الإعادة.
= بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر" رواه أبو داود وأحمد سنن أبي داود جـ ١: ١١٥، انظر "نيل الأوطار" للشوكاني ١/ ٣٢٢. ويذكر الحصكفي: أن الصوم كالصلاة، وغيره قال: أنه يؤمر بالصوم والصلاة، وينهى عن شرب الخمر، ليألف الخير ويترك الشر، "حاشية ابن عابدين" ١/ ٣٥٢، إلا ان الصلاة غير واجبة على الصبي، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق"، "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٢٢٨. ومثله: "رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" رواه أحمد، ومثله من رواية علي له، ولأبي داود والترمذي وقال: حديث حسن، انظر سنن أبي داود جـ ١: ٢٢٨ وأنظر نيل الأوطار للشوكاني ١: ٣٢٣. (١) (من قال: المراد به): غير واضحة في أ. (٢) (فإن شرع في الصلاة): غير واضحة في أ. (٣) (له): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.