المرتد فتجب عليه الصلاة، ويؤمر بقضائها إذا أسلم (١).
وقال أبو حنيفة: الردة تسقط عنه فرض القضاء في الصلاة التي وجبت عليه في حال الإسلام، ولا يؤمر بقضاء ما فاته في حال الردة بعد العود أبي الإسلام، وبه قال مالك.
وعن أحمد: روايتان.
والإغماء إذا كان بغير معصية، يسقط فرض القضاء، وإذا كان بمعصية (لم)(٢) يمنع الوجوب، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: إذا زاد الإغماء على يوم وليلة، أسقط فرض القضاء، وإن كان في يوم وليلة فما دون، لم يمنع الوجوب.
وقال أحمد: الإغماء لا يمنع وجوب القضاء بحال.
ولا يؤمر أحد ممن لا تجب عليه (الصلاة)(٣) بفعلها إلَّا الصبي، فإنه يؤمر بالصلاة لسبع، ويضرب على تركها لعشر، وتصح صلاته (٤).
= وصهباء طاف يهوديها ... وأبرزها وعليها ختم وقابلها الريح في دنِّها ... وصلى على دنِّها وارتسم أي: دعا لها أن لا تحمض ولا تفسد. وتطلق أيضًا على الرحمة، ومنه قول عدي: صلى الإله على أمرىء ودعته ... وأتم نعمته عليه وزادها "النظم المستعذب" ١/ ٥٧. (١) فيلزمه قضاؤها بعد إسلامه تغليظًا عليه، ولأنه التزمها بالإسلام، فلا تسقط عنه بالجحود، كحق الآدمي، "مغني المحتاج" ١/ ١٣٠. (٢) (لم): في جـ: لا. (٣) (الصلاة): ساقطة من جـ. (٤) والضرب: يكون باليد لا بخشبة، والدليل على ذلك قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مروا أولادكم =